الشهيد الأول

363

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

المطلب الخامس : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : لا فرق في أسباب الخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع ، فيجوز قصر الكيفية والكمية عند وجود سبب الخوف كائنا ما كان . ومن ذلك الأسير في أيدي المشركين يخاف من اظهار الصلاة فإنه يومئ ، والظاهر أنه لا يقصر العدد إذا لم يكن مسافرا . روى سماعة ، قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون ، فتحضر الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ، قال : ( يومئ إيماء ) ( 1 ) ، ولم يذكر قصر العدد . وروى محمد بن إسماعيل ، قال : سألته عن الصلاة في مواضع فيها الاعراب ، فقال : ( إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ) ( 2 ) . وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع ، وإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه ، قال : ( يستقبل الأسد ، ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان على غير القبلة ) ( 3 ) . وفي مرسل إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص : يصلي على دابته إيماء الفريضة ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 457 ح 4 ، الفقيه 1 : 294 ح 1341 ، التهذيب 3 : 175 ح 391 ، 299 ح 910 . ( 2 ) الكافي 3 : 457 ح 5 ، التهذيب 3 : 299 ح 911 . ( 3 ) الكافي 3 : 459 ح 7 ، الفقيه 1 : 294 ح 1339 ، التهذيب 3 : 302 ح 915 . ( 4 ) التهذيب 3 : 302 ح 922 .